العلامة الحلي

412

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ناقتي بيض نعام فكسرته ، فهل علي كفارة ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : " فاسأل ابني الحسن - عليه السلام - عنها " وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدم إليه الرجل ، فسأله ، فقال له : " يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل " فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : " يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق ؟ " فقال : " يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق ( 1 ) " فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام ، وقال له : " صدقت يا بني " ثم تلا ( ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ) ( 2 ) ( 3 ) . وقال الشافعي : يجب عليه قيمة البيض - وبه قال عمر بن الخطاب وابن مسعود والنخعي والزهري وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي - لأن البيض لا مثل له ، فتجب القيمة . ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : ( في بيض النعام يصيبه المحرم : ثمنه ) ( 4 ) ( 5 ) . ونمنع عدم المثل ، لأنه ليس المراد المثل الحقيقي . والحديث مرسل لا اعتداد به . وقال مالك : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد ( 6 )

--> ( 1 ) مرقت البيضة : إذا فسدت فصار ماء . لسان العرب 10 : 340 " مرت " . ( 2 ) آل عمران : 33 . ( 3 ) التهذيب 5 : 354 / 1231 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 1031 / 3086 . ( 5 ) المغني 3 : 553 - 554 ، الشرح الكبير 3 : 303 ، الأم 2 : 208 ، فتح العزيز 7 : 486 ، المجموع 7 : 332 - 333 ، بداية المجتهد 1 : 363 ، المحلى 7 : 233 و 235 . ( 6 ) بداية المجتهد 1 : 362 - 363 ، الحاوي الكبير 4 : 335 ، فتح العزيز 7 : 486 ، حلية العلماء 3 : 299 ، المجموع 7 : 332 و 333 و 441 .